البهوتي
585
كشاف القناع
( ف ) - على هذا ( لو كان المقر به أخا للمقر ومات المقر ) أيضا ( عنه ) ورثه ( أو ) مات المقر ( عنه ) أي عن المقر به ( وعن بني عم ورثه المقر به ) وحده لأن بني العم محجوبون بالأخ ( ويثبت نسبه ) أي المقر به ( من ولد المقر المنكر له تبعا ) لثبوت نسبه من أبيه ، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ( فتثبت العمومة ) تبعا للإخوة المقر بها ( ولو مات المقر ) بأخ له ( عن ) الأخ ( المقر به وعن أخ ) له أيضا ( منكر ) لإخوة المقر به ( فإرثه ) أي المقر ( بينهما ) أي بين المنكر والمقر به بالسوية لاستوائهما في القرب . والمراد حيث تساويا في كونهما شقيقين أو لأب بحسب إقرار الميت وإلا عمل بمقتضاه ( وإذا أقر به ) أي الوارث ( بعض الورثة ولم يثبت نسبه ) المطلق لعدم تصديق باقيهم وعدم شهادة عدلين ( لزم المقر أن يدفع إليه ) أي المقر به ( فضل ما في يده عن ميراثه ) على مقتضى إقراره ، لأنه مقر بأن ذلك له ( فإن جحده بعد إقراره لم يقبل جحده ) لأنه رجوع عن إقرار بحق عليه لغيره ( فإذا خلف ) ميت ( ابنين فأقر أحدهما بأخ ) للمقر ( فله ثلث ما في يده ) ( 1 ) لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها ، فيكون السدس الزائد للمقر به وهو ثلث ما بيده فيلزمه دفعه إليه ( أو ) أقر أحد الابنين ( بأخت ) له ( فلها خمس ما في يده ) أي المقر لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال ، وذلك أربعة أخماس النصف الذي بيده ، ويبقى خمسه . فيلزمه دفعه إليها ( فإن لم يكن في يد المقر فضل فلا شئ للمقر به ) لعدم ما يوجبه ( فإذا خلف ) ميت ( أخا من أب وأخا من أم فأقرا بأخ من أبوين يثبت نسبه ) لاقرار الورثة كلهم به ( وأخذ ما في يد الأخ من الأب ) كله ، لأنه تبين أن الحق له لحجبه بذي الأبوين ، ولم يأخذ مما في يد الأخ لام شيئا لأنه لا فضل له بيده ( فإن أقر به ) أي بالأخ لأبوين ( الأخ من الأب وحده ) أي دون الأخ لام ( أخذ ) الأخ لأبوين ( ما في يده ) أي يد الأخ لأب مؤاخذة للمقر بمقتضى إقراره ( ولم يثبت نسبه ) ( 2 ) المطلق لانكار بعض الورثة وهو الأخ لام ( وإن أقر به ) أي بالأخ لأبوين ( الأخ من الام وحده ) فلا شئ له ( أو ) أقر الأخ لام ( بأخ سواه ) أي سوى الأخ